الفصل الثالث — تمويل السينما وترقيتها
المادة 27
يمكن الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس نشاطها في مجال الإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله، الاستفادة من إعانة الدولة في إطار إنجاز أنشطتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 28 : تكون الإعانات المالية المباشرة التي تمنحها الدولة إلى إنتاج الأفلام السينمائية إما من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"، و/أو من خلال إعانات الهيئات والمؤسسات العمومية.