قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الخامس — قطاع المنشآت الأساسية والصناعة التقنية
المادة 26
يشمل قطاع المنشآت الأساسية والصناعة التقني ة جميع أنشط ة صنع أو بيع أو تأجير المعدات التقنية أو اللوازم الخاصة الموجهة لإنتاج الأعمال السينمائية وتوزيعها واستغلالها على جميع الدعائم، وكذا تركيب الأستوديوهات ومخابر تحميض الأفلام السينمائية أو استعمال الكينيسكوب في الأعمال المصورة بالرقمنة.