قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الثالث — الاستغلال
المادة 21
يمكن الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية، عرض أفلام للجمهور شريطة الحصول على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة ضمن احترام أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.