قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الثالث — الاستغلال
المادة 20
يخضع كل استغلال تجاري لفيلم سينمائي على التراب الوطني وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة به، لتأشيرة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة لجنة مشاهدة الأفلام، خلال الستين
(60) يوما الموالية لتاريخ إيداع نسخة عن الفيلم موضوع طلب التأشيرة.
وفي حالة عدم الرد عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يعتبر ذلك قرارا بالموافقة.