قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الثالث — الاستغلال
المادة 19
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة الأفلام.
تتشكل هذه اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لفترة سنتين (2) غير قابلة للتجديد خلال السنتين المواليتين. 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.