قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الثالث — الاستغلال
المادة 18
يشمل الاستغلال جميع الأنشطة المتعلقة بعرض الأعمال السينمائية في قاعات وفضاءات العرض السينمائي وبثها.