قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الثاني — التوزيع
المادة 17
يجب على موزعي الأفلام الطويلة والقصيرة مهما كانت الدعائم المستغلة بالجزائر، إيداع نسخة عن كل فيلم لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام، عند انقضاء مدة حقوق الاستغلال.
لا تكون نسخ الأفلام المودعة لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام، موضوع أي استغلال تجاري.
غير أنه يمكن عرض هذه الأفلام لأغراض ثقافية وبيداغوجية، شريطة موافقة أصحاب الحقوق على ذلك.