قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الأول — الإنتاج
المادة 13
يشمل الإنتاج جميع الأنشطة والإجراءات والوسائل التي تساهم في تصور عمل سينمائي وإبداعه وصنعه بما في ذلك الإنتاج التنفيذي لحساب مؤسسات جزائرية أو أجنبية. 28 فبراير سنة 2011 م