قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي
المادة 12
يحق لكل شخص يمارس نشاطا سينمائيا وتتوفر فيه الشروط المطلوبة، الحصول على بطاقة مهنية.
تمنح هذه البطاقة، بعد رأي لجنة مشتركة يكون نصف أعضائها على الأقل من المهنيين والعاملين في مجال السينما.
تضبط قائمة بالمهن والوظائف التي تقتضي حيازة البطاقة المهنية المذكورة أعلاه وكذا مقاييس وشروط الحصول عليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.