قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي
المادة 11
تخضع ممارسة الأنشطة السينمائية من طرف الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص إلى رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة.