قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي
المادة 10
تتولى الدولة، بواسطة مؤسسات عمومية، المهام الآتية:
- تطوير الصناعة السينمائية وتنظيمها ودعمها وترقيتها،
- الإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي وكذا تسيير حقوق الأفلام التي تنتج بتمويل عمومي كلي أو جزئي،
- حفظ الأرشيف الفيلمي وترميمه وتثمينه.