قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الفصل الأول — أصناف المناطق المحمية
المادة 4
تصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي حسب ما ينجم عن دراس ة التصنيف المنصوص عليه ا في أحكام المادة 23 أدناه، والأهداف البيئية الموكلة لها والمعايير والشروط المحددة في أحكام المواد من 5 إلى 13 أدناه، ووفق المادة 2 أعلاه، أساسا إلى سبعة (7) أصناف :
- حظيرة وطنية،
- حظيرة طبيعية،
- محمية طبيعية كاملة،
- محمية طبيعية،
- محمية تسيير المواطن والأنواع،
- موقع طبيعي،
- رواق بيولوجي.