قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 45
تتم مطابقة المجالات المحمية المنشأة قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تأهيل المجالات المحمية المعنية عن طريق التنظيم.