قانون رقم 11-02 · ج.ر عدد 13 لسنة 2011 معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة

الباب الثاني — كيفيات التصنيف › الفصل الثالث — آثار تصنيف المجالات المحمية

المادة 32

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.