قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الباب الثاني — كيفيات التصنيف › الفصل الثالث — آثار تصنيف المجالات المحمية
المادة 30
يجب أن يحدد المجال المحمي ماديا عن طريق نصب يشكل تمركزها ارتفاقا للمنفعة العامة.