الفصل الثاني — تصنيف المجالات المحمية
المادة 28
تبادر السلطة التي طلبت التصنيف بإعداد تصنيف المجال المحمي، بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف من قبل اللجنة، بموجب :
- قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة،
- مرسوم بالنسبة للمجالات المحمية الأخرى،
- قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمجالات المحمية المتواجدة داخل إقليم البلدية المعنية،
- قرار الوالي بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على بلديتين أو أكثر،
- قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير البيئة بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على ولايتين أو أكثر.