الباب الثاني — كيفيات التصنيف › الفصل الأول — اللجنة الوطنية للمجالات المحمية
المادة 18
مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه، تنشأ لجنة ولائية تضم القطاعات المعنية، وتتولى إبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف، والموافقة على دراسات التصنيف للمجال المحمي الذي ينشأ بموجب قرار من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يبلّغ هذا الرأي إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.