قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الباب الثاني — كيفيات التصنيف › الفصل الأول — اللجنة الوطنية للمجالات المحمية
المادة 17
تنشأ لجنة وطنية للمجالات المحمية تكلف بإبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف كمجال محمي، والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص "اللجنة ."
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. 28 فبراير سنة 2011 م