قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — أصناف المناطق المحمية
المادة 14
تصنف المنطقة الرطبة ضمن أحد الأصناف المذكورة في المادة 4 أعلاه.
تقسم المنطقة الرطبة إلى ثلاث (3) مناطق :
مسطح المياه، والسهول المعرضة للفيضان والحوض المائي، التي تطبق عليها أنظمة حماية مختلفة.
تحدد أنظمة الحماية عن طريق التنظيم.