قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الفصل الأول — أصناف المناطق المحمية
المادة 12
يوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصرا أو عدة عناصر طبيعية ذات أهمية بيئية، ولا سيما منها شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية.