الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 79
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 138-302 وعنوانه " صندوق مكافحة السرطان ."
يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
- اعتمادات ميزانية الدولة،
- إيرادات ومساهمات أخرى محتملة. * في باب النفقات :
- عمليات التحسيس والوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه.
يكون الوزير المكلف بالصحة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 79 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 138–302 وعنوانه " صندوق مكافحة السرطان".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................، في باب النفقات :
– عمليات التوعية والوقاية والكشف المبكر عن السرطان وعلاجه،
– المساهمات في المؤسسات تحت الوصاية،
– الإعانات للمؤسسات تحت الوصاية.
يكون الوزير ....................................................... (الباقي بدون تغيير) ."...............................................................