الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 78
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 137-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
يقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة المرتبطة بإنجاز برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاريع المهيكلة .
- الهبات والوصايا.
- كل الموارد والمساهمات والإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع. * في باب النفقات :
- تمويل دعم برامج الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاريع المهيكلة.
يكون الوزير المكلف بالطاقة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
غير أن التسيير المالي لإنجاز هذه البرامج عن طريق التعاقد، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور هذه التراتيب التنظيمية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 78 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 137-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ................................. (بدون تغيير) ..........................................
في باب النفقات :
- المخصصات الموجهة لدعم الدولة لمشاريع الاستثمار للتزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز بما فيها تلك الخاصة بالمشاريع المهيكلة.
يرتبط منح مخصص الميزانية بتقديم الوثائق المبررة لمستوى تنفيذ النفقة الموافقة للمخصص.
- ........................... (الباقي بدون تغيير) ."....................................