الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 71
يبرمج خلال سنة 2011 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وأربعمائة وخمسة وسبعون مليارا وأربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وخمسمائة أل ف دينار ( 2.475.487.500.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة ال برامج ال جديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2011 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : يبرمج خلال سنة 2011 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليارا ومائتان وستة ملايين وستمائة واثنان وتسعون أل ف دينار 000( 692 206 893 3 دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة البرامج الجديدة ال تي يمكن أن تسجل خلال سنة .2011 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".