الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 70
يفتح بعنوان سنة 2011 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون مليارا وثلاثمائة وستة ملايين وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 3.434.306.634.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف ومائة وأربعة وثمانون مليارا ومائة وعشرون مليون دينار ( 3.184.120.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 70 : يفتح بعنوان سنة 2011 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف ومائتان وواحد وتسعون مليارا ومائة وواحد وثمانون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار 000( 180 181 291 4 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون،
2 - اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وتسعمائة وواح د وثمانون مليارا وثلاثمائة وثمانون مليونا وسبع م ائة وواحد وأربعون ألف دي نار 000( 741 380 981 3 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون". 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م