الفصل السادس — أحكام جزائية
المادة 35
دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج، ودون ترخيص مسبق من السلطة المختصة كل من :
- أنشأ مؤسسة أو هيكل استقبال الأشخاص المسنين أو أجرى تعديلات عليها أو ألغاها،
- سيّر أو استغل مؤسسة أو هيكل استقبال الأشخاص المسنين،
- ويعاقب بنفس العقوبة كل من ثبت استغلاله للمسنين أو للهياكل الخاصة بهم، لأغراض تتنافى مع القيم الحضارية والوطنية،
- ويعاقب بنفس العقوبة، كل من قام بعرقلة المراقبة الممارسة من الأعوان المؤهلين.