الفصل الخامس — الإعانة الاجتماعية للأشخاص المسنين
المادة 30
يلزم الأشخاص المتكفلون بالأشخاص المسنين ذوي دخل كاف بالمساهمة في مصاريف الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهياكل المذكورة في المادة 25 أعلاه.
يلزم كذلك الأشخاص المسنون ذوي دخل كاف، المستفيدون من الخدمات المقدمة لهم، داخل المؤسسات وهياكل الاستقبال، بالمساهمة في مصاريف التكفل بهم ضمن هذه المؤسسات والهياكل تحت طائلة تسديد المبالغ المستحقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.