الفصل الخامس — الإعانة الاجتماعية للأشخاص المسنين
المادة 27
يمكن عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص الاستفادة، مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، من دعم الدولة في مجال المتابعة الطبية وشبه الطبية النفسية والاجتماعية.
تكون الخدمات ووضع الأشخاص المسنين محل اتفاقيات تبرم بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا ومقدمي الخدمات المعنيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.