قانون رقم 10-12
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل الخامس — الإعانة الاجتماعية للأشخاص المسنين
المادة 23
تعمل الدولة على إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم الأسري و/أو في مساكنهم من خلال ترتيبات وتدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد، العلاج والتجهيزات الخاصة والإعانة بالمنزل، والمساعدة المنزلية، والخدمات الضرورية التي من شأنها تلبية حاجياتهم، ولهم الحق في مرافقة ملائمة لحالتهم البدنية والنفسية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.