قانون رقم 10-12
· ج.ر عدد 79 لسنة 2010
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
الفصل الثالث — حماية الأشخاص المسنين
المادة 15
يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون، أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري، والجوي، والبحري، والنقل بالسكك الحديدية، أو من تخفيض في تسعيراته.
كما يستفيد من نفس هذه التدابير مرافق واحد للشخص المسن قصد العلاج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.