الفصل الثالث — حماية الأشخاص المسنين
المادة 13
ترمي حماية الأشخاص المسنين إلى تعزيز الإدماج الأسري والاجتماعي، وتهدف لا سيما إلى مايأتي :
- تصور ووضع استراتيجية وسياسة وطنية لحماية الأشخاص المسنين وضمان تنفيذ البرامج والنشاطات المرتبطة بها،
- محاربة كل أشكال اقتلاع الأشخاص المسنين من وسطهم الأسري والاجتماعي المخالف لقيمنا الوطنية والاجتماعية والحضارية،
- ضمان ظروف معيشية لائقة للأشخاص المسنين ذوي قصور في قدراتهم الذهنية والبدنية، يحد من استقلاليتهم ويزيد في عزلتهم،
- ضمان تكفل طبي واجتماعي ووضع جهاز للمساعدة ملائم بالمنزل،
- تنظيم التكفل بالأشخاص المسنين على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال مكيفة، عند الاقتضاء،
- ضمان حد أدنى من الموارد يسمح للأشخاص المسنين بتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات المادية التي يواجهونها،
- القيام بنشاطات الإعلام والاتصال والتحسيس حول الجوانب المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين،
- تشجيع التكوين والدراسات والأبحاث في مجالات حماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في مجالات حماية الأشخاص المسنين. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة