قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تتمم أحكام المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي:
"المادة 144 : تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها (بدون تغيير حتى) من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة.
تدخل إعانات الاستغلال والموازنة المحصلة ضمن النتيجة الصافية للسنة المالية لتحصيلها".