الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 141-1 و 2 : (بدون تغيير)
3 - الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا في حدود تلك الاهتلاكات المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال المنصوص عليها عن طريق التنظيم وطبقا لأحكام المادة .174 يمكن معاينة العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا تتجاوز مبلغ 30.000 دج خارج الرسم كأعباء قابلة للخصم للسنة المالية المتصلة بها.
تسجل الأملاك المقتناة بصورة مجانية في الأصول بالنسبة لقيمتها النقدية.
غير أن قاعدة حساب الأقساط السنوية للاهتلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 1.000.000 دج.
كما أن سقف 1.000.000 دج لا يطبق إذا كانت السيارات السياحية تشكل الأداة الرئيسية لنشاط المؤسسة.
يتم حساب قاعدة الاهتلاك المالي للتثبيتات التي تمنح الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة والتي تستعمل في نشاط خاضع للرسم على القيمة المضافة، على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة دون الرسم على القيمة المضافة.
أما قاعدة الاهتلاك المالي للتثبيتات المخصصة لنشاط غير خاضع للرسم على القيمة المضافة فيتم حسابها مع إدراج الرسم على القيمة المضافة.
ويحسب الاهتلاك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي. غير أنه بإمكان المكلفين بالضريبة أن يطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 174 (الفقرتين 2 و 3) الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي.
وفي إطار عقد القرض الإيجاري، يتم حساب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإيجاري.
4 - (بدون تغيير)
5 - الأرصدة المشكلة (بدون تغيير حتى) التي وقع فيها تحويل الشركة.
لا تجمع الأرصدة الموجهة لمجابهة الأخطار الخاصة المتصلة بعمليات القرض المتوسطة أو الطويلة المدة مع الأشكال الأخرى من الأرصدة.
6 - (بدون تغيير) ."