قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 75
تعدل أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 109 : يرخص للخزينة بتخفيض معدلات فوائد القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين (الباقي بدون تغيير) ".