الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 73
تعدل وتتمم أحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 153 : بغضّ النظر على الترخيصات (بدون تغيير حتى) تسدد :
أ - بدون أمر مسبق بالصرف، النفقات الآتية :
- المدفوعات (بدون تغيير حتى) تمويل بمساعدات خارجية.
- المدفوعات الناتجة عن تنفيذ قرارات تتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي الصادرة طبقا للمواد 137 مكرر وما يليها، و 531 مكرر و 531 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، من طرف لجنة تعويض تنشأ على مستوى المحكمة العليا.
ب - بدون أمر بالصرف، النفقات الآتية :
- المعاشات (بدون تغيير حتى) المصاريف والصناديق الخاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".