الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 70
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 134-302 وعنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - ."2014 يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 – .2014 في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 – .2014 الوزراء والولاة هم الآمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.