قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 69
يستمر عمل حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش" إلى غاية إقفاله.
يتلقى هذا الحساب لهذا الغرض، اعتمادات الميزانية الممنوحة بعنوان البرنامج الجاري تطبيقه والتابع للبرنامج التكميلي لدعم الإنعاش.