الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 68
تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
"المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 079–302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه".................(بدون تغيير حتى).
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الأتاوى (.................... بدون تغيير)....................................
- الإعانات المحتملة...............( بدون تغيير).....................................
- الهبات............................( بدون تغيير).....................................
- ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العامة المائية للمياه المعدنية ومياه الينابيع.
- حصة من ناتج الإتاوة (.......... بدون تغيير).....................................
- حصة من ناتج الإتاوة...........(بدون تغيير)......................................
في باب النفقات :
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع، والتجديد والتجهيزات،
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط خدمات المياه،
- النفقات المترتبة على إجراءات دعم سعر المياه.
(........................ الباقي بدون تغيير .".......................................)