الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 67
يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 133-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة من الرسم الإضافي على المواد التبغية،
- ناتج الرسم لشراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية بمحرك أو بدون محرك ذات سعة أقل من 5 طنات من مقياس السعة الدولية،
- حاصل الاقتطاع القائم على الربح الصافي لنشاطات الاستيراد والتوزيع بالجملة للأدوية المستوردة الموجهة لإعادة بيعها على حالتها.
في باب النفقات :
- تمويل الاختلال المالي لهيئات الضمان الاجتماعي .
الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة،عند الحاجة، عن طريق التنظيم.