الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 65
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 014-302 وعنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين المالية،
- عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسديد القروض،
- إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه.
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : - يفتح في كتابات الخزينة (بدون تغيير) يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير) .
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير)
في باب النفقات :
- (بدون تغيير)
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها.
تنفذ هذه العمليات تحت رقابة الإدارة المركزية في إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول.
يتم تنفيذ هذه العمليات على أساس دفتر شروط يجمع بين الطرفين ويحدد، على الخصوص، مسؤولياتهم وحقوقهم و واجباتهم على التوالي.
يكون الوزير المكلف بالثقافة (الباقي بدون تغيير) ".