الفصل 47 — أعباء صندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 64
تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرركما يأتي :
"المادة 68 : يفتح (بدون تغيير حتى) المداخيل.
دفع الخزينة نسبة %70 من الناتج الصافي للإيرادات الناتجة عن المحجوزات والغرامات المتأتية من المحاضر المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة وقمع الغش.
(الباقي بدون تغيير) ."