قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل أحكام المادة 102 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 102 : في حالة القوة القاهرة (بدون تغيير حتى) لا يمكن أن يزيد هذا التمديد عن شهرين ."(2)