الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 59
تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي:
"المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة (بدون تغيير حتى .) يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير)
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمارات المادية وغير المادية التي تساهم في تحسين كفاءات وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- التقييس،
- الجودة،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- البحث والتنمية،
- التكوين،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- الإفراق،
- ترقية الجمعيات المهنية،
- إعادة التأهيل،
- الابتكار،
- استعمال وإدراج التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية في المؤسسات، والمتضمنة على الخصوص تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة،
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية (جانب الابتكار وإعادة التأهيل والذكاء الاقتصادي)،
- النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز أشغال تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
(الباقي بدون تغيير) ".