الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 57
يبرمج خلال سنة 2010 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف وثلاثمائ ة وواحد وثلاثون مليارا وتسعمائ ة واثنان وخمسون مليون دينار 3.331.952.000.000(دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2010 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.