الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 54
يتمم الأمر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بالمستشار الجبائي ومن يماثله، المعدل والمتمم بالمادة 155 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، بالمادة 12 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 12 مكرر: ينظّم المستشارون الجبائيون في مجلس النقابة. ويمكن وزير المالية أن يفوّض كلا أو جزءا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا الأمر.
يحدد تنظيم وتسيير مجلس النقابة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة