قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 52
تعدل وتتمم أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرركما يأتي :
"المادة 117-1 إلى (6 -)بدون تغيير)
7 - تعفى منشآت استرجاع الزيوت المستعملة واستغلال وتخزين غاز البترول المميع/وقود (C/LPG)، من الرسم على الأنشطة الملوثة".