الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 99 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 99 - )1 على الأشخاص الخاضعين (..... بدون تغيير حتى) أن يكتتبوا ويرسلوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة .....(بدون تغيير حتى) الذي تقدم مطبوعته من قبل الإدارة الجبائية.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي.
ويخضع لهذا الالتزام أيضا..............( الباقي بدون تغيير).............. ."