الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 49
تعدل أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بالمادة 19 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 99 : تحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه المستحقة قصد استعمال الموارد المائية لأغراض صناعية وسياحية وخدماتية بخمسة وعشرين دينارا 25(دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي :
- %44 لفائدة ميزانية الدولة،
- %44 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
- %12 لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل.
تكلف وكالات الأحواض المائية كل واحدة في إقليم اختصاصها بجمع هذه الإتاوة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".