قانون رقم 09-09
· ج.ر عدد 78 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-09 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 يتضمّن قانون المالية لسنة 2010
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 47
يخضع مستوردو ومنتجو أجهزة الاستنساخ الخطي لدفع إتاوة عن النسخة الخاصة تحدد ب %3 من قيمة المنتوج.
يكلّف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحصيل هذه الإتاوة وتوزيعها على أصحاب الحقوق.
تحدد كيفيات تحصيل هذه الإتاوة وتوزيعها عن طريق التنظيم.