الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 45
تعدل وتتمم أحكام المادة 139 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 73 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي :
"المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 … (بدون تغيير حتى) وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدد نسب الاشتراك (بدون تغيير حتى) نسبة %5 يتحملها العامل.
تخفض من 24 % إلى 7 % حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتب كل عامل وظف لأول مرة في منصب عمل دائم (بدون تغيير حتى) الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب الحاصل على الشهادات وكذا جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي".