الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 41
تستمر البضائع المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وفي المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1979 والمت ضمن قانون المالية لسنة 1980، المعدلة والمتممة بالمادتين 100 و 102 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2010 لا تستفيد من هذا الامتياز إلا البضائع غير المصنوعة في الجزائر والمحددة قائمتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات.